القاضي ابن البراج
147
المهذب
في أنه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للعم من قبل الأب والأم وسقط العم من الأب . فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، أو لأب ، والآخر لأم ، كان للعم من جهة الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . فإن ترك عمة ، ولم يترك غيرها كان المال لها . فإن ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين . فإن ترك عمة أب ولم يترك غيرها ، كان المال لها ، فإن ترك عمتين له ، كان المال بينهما نصفين ، فإن ترك عمة لأب وأم ، وعما أو عمة أو عمومة أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والأم ، وسقط العمومة والعمات من قل الأب . فإن ترك عمة من قبل الأم ، وعمة أو عما أو عمومة وعمات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، كان للعمة من قبل الأم السدس ، والباقي لمن هو من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . فإن خلف عمومة وعمات مفترقين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم ، الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب . فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له ، فإن تركهما كان المال بينهما نصفين . فإن ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية . فإن خلف خالين ، أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من